العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَاه أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيْعَةَ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ فَتَبِعَ أَعْلَاجًا فَقَتَلُوهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَتِ الْوَحْشَةَ فِي مَنْزِلِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا وَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَأْتِيَ مَنْزِلَ إِخْوَتِهَا بِالْمَدِينَةِ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَا أَوْ دُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ اسْكُنِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ فَلَقِيتُ أَنَا سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي بِهِ 15501 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ الْحَمَامِيِّ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي زَيْنَبَ بِنْتَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَكَذَلِكَ
الترجمة الإنجليزية
Discussion of the scholarly views on whether the widow must observe her waiting period in her marital home. The hadith of Furai'ah is the primary evidence for requiring the widow to remain in the marital home.
