عربی (اصل)
Ḥadīth | Ṭabarānī (الطبراني) tabarani:4282 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى فَأَتَى بَعْضُ عُمُومَتِهِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا طَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»
انگریزی ترجمہ
Rafi' ibn Khadij said: "We were forbidden from something that was beneficial for us. The Messenger of Allah (peace be upon him) said: 'Whoever has surplus land, let him cultivate it or lend it to his brother.'"
