عربی (اصل)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنا الشَّافِعِيُّ أنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ؓ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 15127 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ ؓ فِي الْعِدَّةِ وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مَقْطُوعٌ وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ وَرَّثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ وَهُوَ فِيمَا يُخَيَّلُ إِلِيَّ أَثْبَتُ الْحَدِيثَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ وَالَّذِي يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ ابْنِ شِهَابٍ البيهقي ١٥١٢٦: عن
انگریزی ترجمہ
From the narrations regarding the view of the Maliki and Shafi'i schools on whether the ila' period results in automatic or judicial divorce.
