عربی (اصل)
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَبَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ يَقُولُ إِذَا عُمِلَتْ فِي النَّاسِ خَطِيئَةٌ فَمَنْ رَضِيَهَا مِمَّنْ غَابَ عَنْهَا فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ كَرِهَهَا مِمَّنْ شَهِدَهَا فَهُوَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَرُوِيَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا
انگریزی ترجمہ
The scholars said: 'The guardian who has the right to give a woman in marriage is, in order: the father, then the grandfather, then the brother, then the uncle, then the nearest male relative.'
