عربی (اصل)
رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ وَالشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعٌ وَإِنَّمَا رَوَ��هُ غَيْرُهُ بِمَعْنَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ 13969 وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللهُ هَذَا مَوْقُوفٌ وَلَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي هَانِئٍ أَوْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُسْنِدُهُ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ وَاللهُ أَعْلَمُ البيهقي ١٣٩٦٩: عن
انگریزی ترجمہ
Discussion about the prohibition of favoring one child over another in gifts.
