عربی (اصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أنا عَبْدُ الصَّمَدِ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِيُّ ثنا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء 12] حَتَّى بَلَغَ {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء 13]
انگریزی ترجمہ
Abu Ali al-Rudhbari informed us with his chain from al-Ash'ath ibn Abd al-Malik from al-Hasan from Imran ibn Husayn from the Prophet (peace be upon him) regarding the prohibition of giving more than a third in bequest.
