عربی (اصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي إِمْلَاءً ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَارْجِعْهُ
انگریزی ترجمہ
The ruling on the ruqba — granting property with the condition that it reverts to the grantor if the grantee dies first.
