عربی (اصل)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ وَأنبأ أَبُو أَحْمَدَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مِهْرَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةُ لَا تَرِثُ وَلَا تُورَثُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ مَتْرُوكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ ع��بْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُمَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي مُعَارَضَةِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ وَكِلَاهُمَا مُنْكَرَانِ
انگریزی ترجمہ
Discussion of the scholarly opinions on pre-emption in various types of property.
