عربی (اصل)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أنبأ أَبُو الْفَضْلِ ثنا أَحْمَدُ ثنا سَعِيدٌ ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثنا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْجَارِيَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا فَقَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ جَارِيَتَهُ وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ 11548 وَقَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ثنا هُشَيْمٌ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ قَالَ الشَّيْخُ وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
انگریزی ترجمہ
Discussion of the right of the original owner to reclaim his property when it is found with another person.
