عربی (اصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ ثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا قَالَ سُفْيَانُ إِنَّ اللهَ يَقُولُ {وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت 10] يَقُولُ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
انگریزی ترجمہ
The ruling on written documents as evidence in commercial disputes.
