Arabic (Original)
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2917 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 ) ، وابن ماجه ( 2732 ) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة . فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها . فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام . فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم . فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر . فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . سمعته يقول : … فذكره . وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر . حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها . وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غير . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر . فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء . فقضى لنا فيه . فلم نزل فيه بعد . واقتصر النسائي على المرفوع فقط . وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 ) : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".
English Translation
It is narrated by Hadrat ' Umar bin al-Khattab (may Allah be well pleased with him) that I heard Allah's Messenger (blessings and peace of Allah be upon him) as saying, "The property which a parent or a child has a right to, goes to his 'Asabah (paternal relatives) whoever it may be. .
Urdu Translation
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: جو مال والد یا اولاد نے محفوظ کیا ہو وہ اس کے عصبہ (قریبی مرد رشتہ داروں) کا ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن المدینی و ابن عبد البر نے صحیح قرار دیا۔
