Arabic (Original)
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ثنا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ؓ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا فَقِيلَ لِشَرِيكٍ أَرَفَعَهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا يوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ 19657 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ ثُمَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي الرُّخْصَةِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا شَيْءَ مَعَهُ يَشْتَرِي بِهِ وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حَدَّثَنَاهُ الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ إِذَا مَرَّ بِالْحَائِطِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَلَا يَتَّخِذَ خُبْنَةً قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَمِمَّا يبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ ؓ فِي الْأَنْصَارِ الَّذِينَ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَسَأَلُوهُمُ الْقِرَى فَأَبَوْا فَسَأَلُوهُمُ الشِّرَى فَأَبَوْا فَضَبَطُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ فَأَتَوْا عُمَرَ ؓ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَهَمَّ بِالْأَعْرَابِ وَقَالَ ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَهَذَا مُفَسَّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرًى وَلَا شِرًى وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لِيُصَوِّتْ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا؛ لِيَكُونَ طَلَبُ الْقِرَى قَبْلُ قَالَ الشَّيْخُ وَفِي مِثْلِ هَذَا مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثنا تَمْتَامٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ الْبَهْزِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْإِبِلُ نَلْقَاهَا وَنَحْنُ مُحْتَاجُونَ وَهِيَ مُصَرَّاةٌ قَالَ تُنَادِي يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلُبْ ثُمَّ دَعْ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ وَاحْلُبْ ثُمَّ صُرَّ وَبَقِّ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ
English Translation
Abu Sa'id al-Khudri (may Allah be pleased with him) said: It is not permissible for anyone to untie the udder-binding of a she-camel except with the permission of its owners, for the seal of its owners is upon it. Sharik was asked: Did he attribute it to the Prophet? He said: Yes. The Shaykh said: This is consistent with the established hadith from Nafi' from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) from the Prophet (peace and blessings be upon him) regarding the prohibition of that, which has already been mentioned in the previous chapter.
