Arabic (Original)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنا الشَّافِعِيُّ أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فُيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ وَلَا يَثْبُتُ مِثْلُهَا 15752 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ احْتَجَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ احْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا السُّدُسُ وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ يَمْلِكُ مَالَ ابْنِهِ لَحَازَهُ كُلَّهُ
English Translation
Further narrations about the flexibility of what constitutes a valid dowry.
