Arabic (Original)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا
English Translation
Umar said: "We do not abandon the Book of Allah and the Sunnah of our Prophet for the statement of a woman who may have remembered or forgotten" — regarding Fatimah bint Qays's narration.
