العربية (الأصل)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1499 )، ومسلم ( 1710 )، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 258 ): "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز".
الترجمة الإنجليزية
Hadrat Abu Hurairah (RAA) narrated that the Beloved Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) stated:“One fifth is compulsory to be paid (as Zakah) on buried Treasure.” Agreed upon.
الترجمة الأردية
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رکاز (دفینے) میں پانچواں حصہ (بطور زکاۃ) ادا کرنا واجب ہے۔ (متفق علیہ)
