العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أُوقِيَّةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ ؓ فِي خِلَافَتِهِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلِ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ ؓ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ ؓ ثَلَاثَةَ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الدِّيَةَ فِي الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَأَقَرَّهَا عَنْهُ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ عُمَرَ ؓ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ الدِّيَةُ لَا تُقَوَّمُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ كَمَا لَا يُقَوَّمُ غَيْرُهَا إِلَّا بِهَا قَالَ الشَّيْخُ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ؓ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَوَّمَهَا بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِرِضًا مِنَ الْجَانِي وَوَلِيِّ الْجِنَايَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَعَلَى مِثْلِ هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي
الترجمة الإنجليزية
Discussion of the blood-money for a dhimmi — scholars differed on whether it is the same as a Muslim's, half, or one-third.
