العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى فَذَكَرَهَا وَذَكَرَ الدِّيَةَ الصُّغْرَى ثُمَّ قَالَ ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ ؓ إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ وَنِصْفٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَزَادَ عُمَرُ ؓ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَقَامَهَا عُمَرُ ؓ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ حِسَابَ ثَلَاثَةِ أَوَاقٍ بِكُلِّ بَعِيرٍ وَيُزَادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثٌ آخَرُ لِلْبَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ وَكَانَ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِنْ مَالِهِمْ قِيمَةُ الْعِدْلِ فِي أَمْوَالِهِمْ
الترجمة الإنجليزية
Discussion of the scholarly consensus on the blood-money for a woman being half that of a man for fatal injuries.
