العربية (الأصل)
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ السَّمْدِيُّ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ نا بُنْدَارٌ نا أَبُو عَامِرٍ نا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا قَالَ وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَّارِ شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ بَيِّنْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَوْجَ الْمَرْأَةِ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ أَكْحَلَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ قَالَ الْقَاسِمُ قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتِ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى وَقَالَ زَوْجُهَا وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخْلَ وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْعَفْرِ وَقَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ بَيِّنْ وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَجْلَى بَدَلَ أَكْحَلَ وَزَادَ قَطَطًا قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَذَكَرَهُ اللهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا قَالَ وَالْعَفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَّارِ شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ بَيِّنْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَوْجَ الْمَرْأَةِ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ أَكْحَلَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ قَالَ الْقَاسِمُ قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتِ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى وَقَالَ زَوْجُهَا وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا النَّخْلَ وَذَكَرَ تَفْسِيرَ الْعَفْرِ وَقَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ بَيِّنْ وَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَجْلَى بَدَلَ أَكْحَلَ وَزَادَ قَطَطً�� قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَذَكَرَهُ
الترجمة الإنجليزية
Umar ibn al-Khattab ruled about children who were denied by their fathers through li'an — they inherit from their mothers and their mothers inherit from them.
