العربية (الأصل)
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنَّ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا الْبَاغَنْدِيُّ وَالنَّرْسِيُّ قَالَا ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَوَقَفَهُ البيهقي ١٥٢٤: عن
الترجمة الإنجليزية
Discussion of whether the expiation of a dinar or half a dinar is obligatory or recommended.
