العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أنبأ حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ
الترجمة الإنجليزية
Ibn Abbas said: If a man marries a woman and specifies a dowry for her, and he wants to consummate the marriage, he should give her a garment or a ring if he has one with him.
