العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ قِيلَ مَا بَالُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ إِنَّهُ أَذًى
الترجمة الإنجليزية
Discussion about the ruling when no mahr was specified and the marriage ends before consummation.
