العربية (الأصل)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنبأ الشَّافِعِيُّ أنبأ سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ؓ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِرْخَاصَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُوَقِّتْ شَيْئًا يَدُلُّ أَهُوَ قَبْلَ خَيْبَرَ أَوْ بَعْدَهَا وَأَشْبَهَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَكُونَ وَاللهُ أَعْلَمُ نَاسِخًا لَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ
الترجمة الإنجليزية
Abdullah ibn Mas'ud (may Allah be pleased with him) was asked about a man who married a woman without specifying a mahr and without consummating the marriage before he died. Ibn Mas'ud said: "She is entitled to a mahr like that of her peers, no less and no more. She must observe the waiting period and is entitled to inheritance." Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i said: "The Messenger of Allah (peace be upon him) gave the same ruling regarding Birwa' bint Washiq."
