العربية (الأصل)
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ 12626 قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثنا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ
الترجمة الإنجليزية
Muhammad said regarding a bequest that includes manumission and exceeds the third: The third is divided among them proportionally. And 'Ata' said similarly. And Muhammad said similarly. And 'Amr ibn Dinar said regarding one who bequeaths manumission and other things that exceed the third, he said similarly.
