العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ ثنا عَفَّانُ ثنا أَبُو عَوَانَةَ ثنا حُصَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ فَقَالَ أَهَا هُنَا عَلِيٌّ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَا هُنَا طَلْحَةُ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَا هُنَا الزُّبَيْرُ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَا هُنَا سَعْدٌ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ قَالَ أَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ بِعِشْرِينَ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهُ قَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ مَنْ يُجَهِّزُ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللهُ لَهُ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ خِطَامًا وَلَا عِقَالًا؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللهُمُ اشْهَدِ اللهُمَّ اشْهَدِ اللهُمُ اشْهَدْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
الترجمة الإنجليزية
The ruling on the ruqba (granting property with the condition that it reverts to the grantor if the grantee dies first).
