العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ثنا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
الترجمة الإنجليزية
Discussion of the scholarly opinions on whether judgment based on a single witness and an oath is permissible in all cases or only in property disputes.
