العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنبأ الشَّافِعِيُّ أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا بِالْوَرِقِ فِي شَيْءٍ الْوَرِقُ نَقْدًا 11085 قَالَ وَأَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجِيزُهُ
الترجمة الإنجليزية
The ruling on the option of condition (khiyar al-shart), where one party stipulates a period of time during which they may cancel the sale.
